السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
355
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ما أكل من بقل الأرض كالدعاع والغث ، وقيل : الصيد كلّه حشرة ما تعاظم منه وما تصاغر « 1 » . ويظهر من بعض الفقهاء تقسيم الحشرات إلى هوام الجسد وغيرها ، والأوّل ما تتواجد على الجسد أو في الثياب كالقمل والقرّاد ونحوها ، والثانية تشمل سائر الحشرات التي تدب على الأرض « 2 » . هذا كلّه غير التعريف العلمي للحشرات في علم الأحياء حيث عُرّفت بأنّها طائفة من حيوانات لا فقارية من شعبة مفصليات الأرجل ، وتسمّى أيضاً سداسيات الأرجل ، وتُعدُّ أكثر الكائنات تنوعاً وعدداً على وجه الأرض « 3 » . ثانياً - الأحكام : تعرّض الفقهاء للأحكام المتعلّقة بالحشرات بالمعنى اللغوي الشامل لدواب الأرض الصغار وإن لم تكن مشمولة بتعريف علم الأحياء . 1 - طهارة الحشرات : المعروف والمشهور عند فقهاء الإمامية القول بطهارتها مطلقاً « 4 » ، بل الظاهر إجماع المتأخّرين عليه « 5 » . واستدلّوا له - مضافاً إلى أصالة الطهارة ومشقّة الاحتراز - بما ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام في الهرة : « أنّها من أهل البيت » « 6 » ، حيث قيل أنّها تدلّ بالمفهوم على طهارة سائر الحشرات « 7 » ، وكذلك ما روي عن النبي عليه السلام : « . . . إنّها من الطوافين عليكم والطوافات » « 8 » . وهو ظاهر المالكية والشافعية والحنابلة ؛ إذ قال المالكية بطهارة جميع أصناف الحيوانات والحشرات « 9 » ، ولم يستثن الشافعية والحنابلة إلّا الكلب والخنزير « 10 » .
--> ( 1 ) كشف اللثام 9 : 223 . مستند الشيعة 15 : 102 - 103 . فقه الصادق 24 : 85 . المجموع 9 : 13 . الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع 2 : 236 . الدر المختار 6 : 616 . ( 2 ) انظر : شرائع الإسلام 1 : 250 . الروضة البهية 2 : 246 . ( 3 ) الموسوعة العربية 8 : 336 . ( 4 ) السرائر 1 : 187 . تحرير الأحكام 1 : 158 . مدارك الأحكام 2 : 286 - 287 . الحدائق الناضرة 5 : 226 - 231 . جواهر الكلام 5 : 369 - 373 . ( 5 ) مستمسك العروة 1 : 441 . ( 6 ) وسائل الشيعة 1 : 227 ، ب 2 من الأسئار ، ح 1 . ( 7 ) منتهى المطلب 3 : 231 . ( 8 ) مستدرك الوسائل 8 : 303 ، ب 44 من أحكام الدواب في السفر ، ح 4 . ( 9 ) انظر : عقد الجواهر الثمينة 1 : 11 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 4 : 75 . ( 10 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 40 : 75 ، 79 .